Bolehkah, Pemerintah Mengalokasi Zakat ?
Deskripsi Masalah :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa pemerintah menginginkan dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di tanah air. Ia mengatakan adanya potensi besar, mengingat dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun lalu saja mencapai 4 triliun rupiah.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum uang zakat, apabila digunakan untuk program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah?
Jawaban:
- Apabila BAZNAZ memberikan dana zakat kepada pihak BAPPENAS (untuk dikelola) maka tidak diperbolehkan.
- BAZNAZ wajib memberikan dana zakat kepada para mustahiqqin dengan sama-rata (taswiyah).
- Dana zakat yang diberikan kepada para mustahiqqin dalambentuk pengadaan modal (modal bergulir) juga tidak dibenarkan.
-
تحفة المحتاج الجزء السابع صحـ 170 – 171(فصل) في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما -إلى أن قال – (وإذا قسم الإمام) أو عامله الذي فوض إليه الصرف (استوعب) وجوبا (من الزكوات الحاصلة عنده) إن سدت أدنى مسد لو وزعت على الكل (آحاد كل صنف) لسهولة ذلك عليه ومن ثم لم يلزمه استيعابهم من كل زكاة على حدتها لعسره بل له إعطاء زكاة واحد لواحد لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة وبهذا يعلم أن المراد في قولهم أول الفصل بل بالزكاة الجنس (وكذا يستوعب) وجوبا على المعتمد (المالك) أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح (ووفى بهم) أي بحاجاتهم أي الناجزة فيما يظهر (المال) لسهولته عليه حينئذ وناقضا هذا أعني الوجوب في موضع آخر وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال (وإلا) ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (فيجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضا وإنما أفرد لما مر فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع وكذا قوله في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة ثم التفصيل بين المحصور المذكور وغيره إنما هو بالنسبة للتعميم وعدمه أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها وإن كانوا ورثة المزكي بنفس الوجوب ملكا مستقرا يورث عنهم وإن كان ورثتهم أغنياء أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه والنية لسقوط الدفع لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه والإبراء منه وإن كان هو القياس لأن الغالب على الزكاة التعبد كما أشار إليه ابن الرفعة ولو انحصر صنف أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه ومر في الوكالة جواز التوكيل في قبضها بما فيه وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته مما مر ويأتينهاية الزين شرح قرة العين – (ص 166)وإذا قسم الإمام وجب عليه أربعة أشياء: تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا، وتعميم آحاد كل صنف إن وفى بهم المال وإلا بأن كان قدرا لو وزّع عليهم لم يسدّ مسدّا لم يجب التعميم بل يقدّم الأحوج فالأحوج منهم، والتسوية بين الأصناف مطلقاً غير العامل، أما هو فيعطى أجرة مثله، والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات، فإن لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم، وإن لم تتساو الحاجات دفع إليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب، وهو اثنتان وستون سنة فيشتريان بما يعطيانه عقاراً يستغلانه، وللإمام أن يشتري لهما ذلك، هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشترى به آلتها، وأما من يحسن التجارة فيعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه مما يفي ربحه بكفايته غالباً، ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما، ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له في طريقه مال، ويعطى الغازي حاجته في غزوه ذهاباً وإياباً وإقامة له ولعياله ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل، ويعطى المؤلفة ما يراه، ويعطى كل فرد من أفراد العامل أجرة مثله، ومن فيه صفتا استحقاق كفقير غارم يأخذ بإحداهما، ومثل الإمام فيما ذكر المالك إن انحصروا في البلد ووفى بهم المال فيجب عليه تعميم الأصناف حيث وجدوا والتسوية بينهم، وإن تفاوتت الحاجات وتعميم آحاد كل صنف لكن لا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا إن قسم الإمام وتساوت الحاجات كما مر، فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف، ومعلوم أنه لا عامل حيث قسم المالك …الى ان قال… قال ابن عجيل اليمني : ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد لواحد، ودفعها إلى صنف واحد. قال: ولو كان الشافعي حياً لأفتى بذلك، واختار جمع جواز دفع زكاة الفطر إلى ثلاثة فقراء أو مساكين، وآخرون جوازه لواحد، وأطال بعضهم في الانتصار له، وفهم من ذلك أن مقتضى المذهب حرمة نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين به إلى محل آخرالمجموع شرح المهذب (6/ 175)
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Belum ada Komentar untuk "Bolehkah, Pemerintah Mengalokasi Zakat ?"
Posting Komentar