Hewan Qurban Bercampur dengan Milik Orang Lain, Hukumnya? - PP Miftahul Ulum Bettet Pamekasan

Hewan Qurban Bercampur dengan Milik Orang Lain, Hukumnya?



Deskripsi Masalah :
Di sebuah desa yang berada di lereng Gunung Sindoro, ada sebuah Pondok Pesantren, sebut saja Padepokan Darussalam. Pondok ini memiliki banyak hewan ternak, seperti ; sapi, kambing, ayam dll. Dan karena pondok ini menjadi rujukan ummat, maka setiap tahunnya banyak orang dari berbagai daerah datang membawa hewan kurban mereka, untuk disembelih di pondok itu. Lima hari sebelum ‘Idul Adha, mereka sudah membawa mengantarkannya. Karena kecerobohan panitia kurban, tercampurlah hewan kurban dan hewan ternak milik pondok pesantren, sehingga hewan kurban sulit untuk dibedakan.
Pertanyaan :
1. Bagaimana cara penyembelihan hewan kurban, mengingat hewan kurbannya sudah dicampur ?
Jawaban :
Panitia harus melakukan ijtihad untuk menentukan hewan kurban yang akan disembelih, apabila dengan ber-ijtihad masih belum menemukan tanda – tanda maka mendatangkan orang adil untuk menetukan hewan kurban.
Refrensi: 
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 43)
باب الاجتهاد
وسئل رضي الله عنه عن رجل تحت يده غلات أوقاف متحدة المصارف أو مختلفتها من شخص أو أشخاص فوضع غلاتها في مواضع فالتبست عليه فهل يسوغ له التحري فيها فإن قلتم نعم فلو تحرى فلم يظهر له دليل هل يضمن كما لو نسي الوديعة أم لا فإن قلتم نعم فما يكون حكم الغلات المشتبهة هل يملكها الناظر وينفذ تصرفه فيها قبل الضمان أم لا ؟
فأجاب رضي الله عنه بأن الذي يظهر من كلامهم أن من تحت يده الغلات المذكورة يجوز له التحري فيها إذا كان ناظرا عليها بل يجب عليه إذا لم يكن له طريق سواه وذلك لأنهم قالوا يجوز له التحري في الأموال المشتبهة لأن الملك شرط لصحية التصرف ويمكن التوصل إلى معرفته بالاجتهاد لأن للعلامة فيها مجالا فشرع فيه الاجتهاد عند الاشتباه بعلامة تغلب ظن الملك في المأخوذ وغلبة الظن كافية في الأموال بدليل اعتماده على خط أبيه الموثوق به بدين وحلفه عليه ومن ثم جاز الاجتهاد في المالين مع انتفاء أصل الحل في أحدهما ا هـ وهذا ظاهر إن لم يكن صريحا في جواز الاجتهاد للناظر في الصورة المذكورة فإن قلت لا نسلم ظهوره في ذلك لأنهم عبروا بالملك في قولهم لأن الملك وقولهم يغلب ظن الملك وهذا يقتضي امتناع الاجتهاد في ذلك قلت التعبير بالملك إما أن يراد به المعنى المقتضي لصحة التصرف الشامل لملك العين وللولاية عليها وأما أن يراد به ملك العين فقط وكلامهم يدل على أن المراد الأول لأن المشترط لصحة التصرف هو عموم الأول لا خصوص الثاني ويدل عليه أيضا قولهم وغلبة الظن كافية في الأموال أي في جواز التصرف فيها فإن قلت ينافي ذلك أن أبا ثور لما سأل الإمام الشافعي رضي الله عنه عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يردها قال له الشافعي اتركه حتى يدعى قال يقول لا أدري قال له الشافعي أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون وهو بسكون العين وكسر اللام وهذا كما ترى صريح في أن لا يجتهد في بيضة واحدة ويردها بالاجتهاد قلت لا ينافي ما قررته لأن هذا لم يمنع فيه الاجتهاد لذاته وإنما هو لما فيه من إلزام الغير بالاجتهاد وذلك لا يجوز في الأموال كما قاله الزركشي قال ومثله لو قبض من شخص دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا ويحتمل هنا أن يجتهد إن كان ثم أمارة ا هـ والذي يتجه في هذه أنه إن أراد الاجتهاد لإلزام الغير بجعل النحاس له لم يفده اجتهاده ذلك وإن أراد به تمييز حقه من حق غيره حتى يحل له تناول ما ظهر له بالاجتهاد أنه له جاز له ذلك فإن قلت هل يلحق بالناظر الولي من الأب والجد والوصي والحاكم وقيمه إذا كان تحت يده أموال لمحاجيره والتبست أو يفرق بأن الملاك هنا يرجى كمالهم واجتهادهم لأنفسهم فلا حاجة إلى اجتهاد الولي بخلاف مصارف الوقف إذا كانت جهات لأنه لا يتصور منها اجتهاد قلت قضية تسويتهم في باب الوقف بين الناظر والولي في مسائل إلحاقه به هنا في أنه يجوز له التحري نعم ينبغي له أن لا يفعله إلا فيما اضطر إلى التصرف فيه من أموالهم وأما ما لا يضطر إلى التصرف فيه منها فيبقيه على اشتباهه الذي لا يضر به إلى كمال مالكيه وقد صرحوا بأن الاجتهاد يجب فيما اضطر إلى تناوله كشاة ميتة التبست بمذبوحة واضطر إلى الأكل ويجوز فيما لم يضطر إليه فكذا يقال بنظير ذلك في الناظر والولي فإن قلت ما ذكر في الناظر إنما يتجه إذا كان الوقف على جهات أو نحوها مما لا يتصور منه الاجتهاد …… الى ان قال ….. وأما قول السائل فلو تحرى فلم يظهر له دليل وقسمها بين الموقوف عليهم على السوية كما قدمناه من غير أن ينقص منها شيء بالاشتباه فلا شيء عليه وأما إذا نقص منها شيء بالاشتباه أو تلف منها شيء بعد الاشتباه فقياس كلامهم في باب الوديعة أنه يضمن النقص في الأولى والتالف في الثانية لأن الاشتباه ناشئ عن نسيانه فهو منسوب إليه وإن لم يكن متعديا به لأنه لا اختيار له فيه فإن قلت هل هذا الحكم الذي هو الضمان عام سواء أصدقه المستحقون على أن سبب الاشتباه النسيان أم كذبوه أو خاص بما إذا كذبوه قلت الذي يظهر لي تفصيل في ذلك وهو أن ما تلف بالاشتباه يضمنه مطلقا لأنه تلف بسبب فعله كما تقرر وما تلف بسبب فعله لا فرق في الضمان بين أن يصدقه المالك على أنه تلف بذلك أو يكذبه وما تلف بعد الاشتباه لا يضمنه إلا إن كذبه المستحقون في النسيان بخلاف ما إذا صدقوه أخذا من قولهم لو تنازع اثنان الوديعة فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه وإن صدقاه فاليد لهما والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما ونسيته فإن كذباه في النسيان ضمن كالغاصب لتقصيره بنسيانه وإن صدقاه فيه فلا ضمان عليه ا هـ والجامع بين هذه ومسألتنا أن كلا منهما لم يكن النسيان فيها سببا للتلف وإنما هو سبب للجهل بالمستحق فكما فصلوا في هذه بين التصديق والتكذيب كذلك يفصل في مسألتنا بين التصديق والتكذيب وأما قول السائل فإن قلتم نعم فما يكون حكم الغلات المشتبهة إلخ
فجوابه قد علم مما قررته سابقا وذلك لأنا لا نضمنه إلا ما تلف بسبب الاشتباه أو ما تلف بعدالاشتباه
وأما ما بقي مشتبها فإنه إذا لم يظهر له علامة تميز بعضه عن بعض يقسمه بين المستحقين أو يتركه إلى أن يصطلحوا كما مر تفصيله فلا يتصور ضمان في الباقي بلا نقص هذا كله حيث كان هناك مجرد اشتباه من غير اختلاط أو مع اختلاط لا بفعل الناظر وأمكن التمييز أما إذا كان مع اختلاط لا بفعل الناظر ولم يمكن التمييز فإنها تصير مشتركة كما علم مما مر وسيأتي التصريح به عن الشيخين في الصيد والذبائح أو بفعل الناظر ولم يمكن التمييز فإن تلك الغلات تصير كالهالكة سواء اختلط كل منها بمثله أم بأجود أم بأردأ لتعذر رده فيملكها الناظر وله إبدالها أو إعطاء المستحقين مما اختلط بمثله أو بأجود لا بأردأ إلا برضاهم فله ذلك ويسقط عنه الأرش وما قررته هنا هو قضية كلام الشيخين وغيرهما وصرح به بعض مختصري الروضة وغيره فيمن غصب من اثنين زيتين أو نحوهما كدرهمين وخلطهما بحيث صارا لا يتميزان فيكون المخلوط كالهالك ويملكه الغاصب خلافا لقول البلقيني المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك نعم صرح جمع بأنه وإن ملكه لا يتصرف فيه إلا بعد إيفاء صاحبه حقه وصرح الشيخان في الصيد والذبائح بأنه لو اختلط نحو زيتين لمالكين بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكيهما كان مشتركا بينهما لعدم التعدي ا هـ فكذا يقال بنظيره هنا إذا لم يتعد الناظر بالخلط كما مر وفي صورة الاختلاط بغير تعد يجبر صاحب الأردإ على الأخذ من عين المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه بخلاف صاحب الأجود فإنه لا يجبر على الأخذ ولا البدل من المختلط بل يباع المختلط ويقسم الثمن بينهما بنسبة القيمة ولا يجوز قسمة عين المتفاضلين على نسبة القيمة للتفاضل في الكيل ونحوه ويأتي في الخلط بغير الجنس كالزيت بالشيرج ما تقرر في خلط أو اختلاط نحو الزيتين من أنه يصير كالهالك ومن أن المتعدي بالخلط يملكهما ومن أنه يكون مشتركا في صورة الاختلاط بلا تعد وهنا يجوز الاتفاق على المفاضلة في القسمة لأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس والله سبحانه أعلم
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 46)
(وسئل) – نفع الله به – عن أرض بعضها صدقة على جهة أو معين، وباقيها ملك لطائفة وجهل كم قدر الصدقة من الأرض، أيجوز التحري هنا أو لا؟ فإن قلتم: نعم فتحرى فلم يظهر له شيء ما حكمه؟ وكذلك نخلة على جهة أو معين في نخلات مملوكة.
(فأجاب) بقوله: يجوز التحري في ذلك كله كما صرحوا بما يعم ذلك وغيره في باب الاجتهاد، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في أجوبة أسئلة الفقيه الإمام عثمان، ويوافق ذلك قولهم في باب الصيد والذبائح لو اختلط حمامه بحمام غيره ولم يتميزا فله أخذ قدر ملكه بالاجتهاد والورع لا يخفى، ويؤخذ من ذلك أنه إذا تحرى ولم يظهر له شيء يلزمه أن لا يأخذ إلا ما غلب على ظنه أنه صدقة وما شك فيه لا يجوز له أخذ شيء منه هذا إن كان كل من البعض الصدقة والبعض الملك مفرزا عن الآخر قبل الاشتباه، فإن كان بعض الأرض صدقة مشاعا وبعضها ملكا مشاعا، وانبهم فيجوز الاجتهاد أيضا وله أخذ ما ظنه حقه أخذا من قول الغزالي وغيره: لو اختلط درهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه مثلا فله إفراز غير ملكه، وصرفه لجهة استحقاقه والتصرف في الباقي وجرى عليه الشيخان. واعترض بأن الشريك لا يستقل بالقسمة فليرفعه إلى القاضي؛ ليقاسمه عن المالك إذا تعذرت معرفته أو حضوره، فإلحاق الرافعي له بالاختلاط الحمامين كأنه أراد في طريق التصرف اهـ. ويجاب بأن الأوجه بقاء كلام الرافعي على ظاهره من أن له ذلك، وإن كان المالك حاضرا وإنما جاز له الاستقلال بالقسمة هنا على خلاف القاعدة؛ للضرورة إذ لو كلفناه الرفع للقاضي احتاج إلى إثبات ملكه والاختلاط مع ما في الرفع من المشقة والكلفة؛ فلذلك ساغ له الاستقلال بالقسمة فيما ذكر كما جاز للدائن الظفر بمال مدينه، وإن لم يتعد ويجري نظير هذا في صورتنا فيما يظهر فله الاستقلال بأخذ جزء من الأرض مثلا بقدر حصة حقه ظنا، ولا يلزمه الرفع للقاضي للضرورة قال البغوي ولو اختلط حمامه بحمامة فله أكله بعد الاجتهاد فيه إلا واحدة، وصححه في المجموع كما لو اختلط ثمر غيره بثمره وحكى الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه، ولناظر الصدقة والمالك القسمة بالرضا إن رأى الناظر المصلحة في القسمة أخذا من قولهم في اختلاط الحمام: للمالكين ذلك مع الجهل للضرورة وإنما اشترطت في الناظر ما ذكرته؛ لأنه متصرف عن الغير فلزم أن لا يتصرف له إلا بالمصلحة كما هو شأن كل متصرف عن غيره والله سبحانه أعلم.
حاشية الباجورى الجزء 2 ص 296 – 297
ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله على ان اضحى بهذه وفي معناه جعلت هذه اضحية أو نذر اضحية في ذمته كأن قال لله على اضحية ثم عينها لزمه ذبحها في وقتها وفاء بما اقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الرويانى عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر فإن اتلفها اجنبى لزمه دفع قيمتها للناذر ليشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها وان تلفت الثانية ولو بلا تقصير بقى الأصل في ذمته لأن ما التزمه ثبت في ذمته فهو في ضمانه الى حصول الوفاء فيبطل التعيين بتلف المعينة ويعود ما في الذمة كما كان


Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Bagikan Artikel ini

Belum ada Komentar untuk "Hewan Qurban Bercampur dengan Milik Orang Lain, Hukumnya?"

Posting Komentar

Find Us on Facebook

Iklan Atas Artikel

Your Ads Here

Iklan Tengah Artikel 1

Your Ads Here

Iklan Tengah Artikel 2

Your Ads Here

Iklan Bawah Artikel

Your Ads Here